كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)

2 @قال : وقال علي بن أبي طالب ما أحد يموت في حد فآخذ في نفسي منه شيئاً الحق قتله إلا من مات في حد خمر فإنه شيء رأيناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات فيه فديته - إما على بيت المال - وإما قال على عاقلة الإمام.
قال أحمد حديث عمر قد رواه الحسن البصري عن عمر مرسلاً.
وحديث علي قد رواه أَبُو حَصِينٍ عن عمير بن سعيد عن علي موصولاً قال ما من صاحب حد أقيم عليه أجد من نفسي عليه شيئاً إلا صاحب الخمر فإنه لو مات لوديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.
وقد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وإنما أراد على لم يسن ما زاد على الأربعين.
وروينا عن ابن جريج عن عطاء في المعلم بضرب الغلام على التأديب فيعطب.
قال : يغرمه.
( 794 - باب المزارعة
3726 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن ابن عمر قال : كنا نجابر ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك.

الصفحة 512