كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 4)
قال ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها بمعرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم.
أخرجه في الصحيح من حديث مالك.
3766 - وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك . فذكره.
وقال : حشبهُ من غير تنوين.
قال أبو جعفر : هكذا قرأه المزني علينا خشبهُ وهو الصواب.
قال : وقال يونس بن عبد الأعلى وجماعة عن ابن وهب : خشبةُ بالتنوين.
3767 - وبإسناده قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبةً في جداره فلا يمنعه.
فلما حدثهم أبو هريرة نكسوا رؤوسهم.
فقال : ما لي أراكم عنها معرضين أما والله لأرمين بها بين أكتافكم.
رواه مسلم في الصحيح عن زهير عن سفيان.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باتصاله وثقة رجاله وهو يلزم لزوم كل حديث من طريق الانفراد.
ونقول : - والله أعلم - أنه إنما أمر به لمعنى ضرورة الجار مثل معنى ما أمر به من أن لا يمنع فضل الماء يمنع به الكلأ.
ثم ذكر كيفية الضرورة ثم قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أن رجلاً خاصم رجلاً بالمدينة من خشب