كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

وهذا أولى من دعوى فعل وأفعل بمعنى واحد لكونه قليلاً، وأولى من دعوى أنّ اللام في قوله: " فإن هم أطاعوا لك " زائدة.
وقول البخاري بعد الحديث: " طُعت طِعت وأطعت ": الأوّل بالضّمّ والثّانية بالكسر والثّالثة بالفتح بزيادة ألف في أوّله.
قال ابن دقيق العيد (¬1): يحتمل وجهين.
أحدهما: أن يكون المراد إقرارهم بوجوبها عليهم والتزامهم لها.
الثّاني: أن يكون المراد الطّاعة بالفعل، وقد يرجّح الأوّل بأنّ المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة بذلك إليها.
ويترجّح الثّاني بأنّهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى ولَم يشترط التّلفّظ بخلاف الشّهادتين، فالشّرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب. انتهى
والذي يظهر أنّ المراد القدر المشترك بين الأمرين، فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه أو بهما فأولى، وقد وقع في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصّلاة " فإذا صلوا " وبعد ذكر الزّكاة " فإذا أقرّوا بذلك فخذ منهم ".
قوله: (صدقةً) زاد في رواية أبي عاصمٍ عن زكريّا " في أموالهم " كما في البخاري، وفي رواية الفضل بن العلاء " افترض عليهم زكاةً في أموالهم تؤخذ من غنيّهم فتردّ على فقيرهم ".
قوله: (تؤخذ من أغنيائهم) استدل به على أنّ الإمام هو الذي
¬__________
(¬1) همحمد بن علي , سبق ترجمته (1/ 12)

الصفحة 15