كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

يتولى قبض الزّكاة وصرفها , إمّا بنفسه وإمّا بنائبه، فمن امتنع منها أخذت منه قهراً.
قوله: (على فقرائهم) استدل به لقول مالكٍ وغيره إنّه يكفي إخراج الزّكاة في صنفٍ واحدٍ.
وفيه بحثٌ كما قال ابن دقيق العيد , لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء.
وقال الخطّابيّ: وقد يستدلّ به من لا يرى على المديون زكاة ما في يده إذا لَم يفضل من الدّين الذي عليه قدر نصابٍ , لأنّه ليس بغنيٍّ إذا كان إخراج ماله مستحقّاً لغرمائه.
قال الإسماعيليّ: ظاهر الحديث أنّ الصّدقة تردّ على فقراء مَن أُخذت من أغنيائهم.
وقال ابن المنيّر (¬1): اختار البخاريّ (¬2) جوازَ نقل الزّكاة من بلد المال لعموم قوله " فتردّ في فقرائهم " لأنّ الضّمير يعود على المسلمين، فأيّ فقيرٍ منهم ردّت فيه الصّدقة في أيّ جهةٍ كان فقد وافق عموم الحديث. انتهى.
والذي يتبادر إلى الذّهن من هذا الحديث عدم النّقل، وأنّ الضّمير يعود على المخاطبين فيختصّ بذلك فقراؤهم.
لكن رجّح ابن دقيق العيد الأوّل , وقال: إنّه وإن لَم يكن الأظهر ,
¬__________
(¬1) علي بن محمد الاسكندراني , سبق ترجمته (2/ 378)
(¬2) ترجم عليه البخاري " باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا "

الصفحة 16