كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

كتاب الزكاة
الزّكاة في اللّغة النّماء، يقال: زكا الزّرع إذا نما، وترد أيضاً في المال، وترِد أيضاً بمعنى التّطهير.
وشرعاً بالاعتبارين معاً:
أمّا بالأوّل. فلأنّ إخراجها سببٌ للنّماء في المال، أو بمعنى أنّ الأجر بسببها يكثر، أو بمعنى أنّ متعلقها الأموال ذات النّماء كالتّجارة والزّراعة.
ودليل الأوّل " ما نقص مال من صدقة " (¬1) ولأنّها يضاعف ثوابها كما جاء " إنّ الله يربّي الصّدقة " (¬2).
وأمّا بالثّاني. فلأنّها طهرة للنّفس من رذيلة البخل، وتطهير من الذّنوب. وهي الرّكن الثّالث من الأركان التي بني الإسلام عليها.
وقال ابن العربيّ: تطلق الزّكاة على الصّدقة الواجبة والمندوبة والنّفقة والحقّ والعفو. وتعريفها في الشّرع. إعطاء جزء من النّصاب الحوليّ إلى فقير ونحوه غير هاشميّ ولا مطّلبيٍّ. ثمّ لها ركن وهو
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في صحيحه (6757) من حديث أبي هريرة مرفوعاً " ما نقصتْ صدقةٌ من مال , وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلاَّ عزاً , وما تواضع أحدٌ لله إلاَّ رفعَه الله.
(¬2) أخرجه البخاري (1410) ومسلم (2389) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من تصدًّق بعدل تمرةٍ من كسب طيَّب - ولا يقبل الله إلاَّ الطيب - وإنَّ الله يتقبلها بيمينه، ثم يربّيها لصاحبه كما يربِّي أحدكم فلوَّه حتى تكون مثل الجبل.

الصفحة 2