كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

غنيٌّ والغنى مانعٌ من إعطاء الزّكاة إلاَّ من استثني.
قال ابن دقيق العيد: وليس هذا البحث بالشّديد القوّة، وقد تقدّم أنّه قول الحنفيّة.
وقال البغويّ: فيه أنّ المال إذا تلف قبل التّمكّن من الأداء سقطت الزّكاة , لإضافة الصّدقة إلى المال. وفيه نظرٌ أيضاً.
تكميلٌ: لَم يقع في هذا الحديث ذكر الصّوم والحجّ مع أنّ بعث معاذٍ كما تقدّم كان في آخر الأمر.
وأجاب ابن الصّلاح. بأنّ ذلك تقصيرٌ من بعض الرّواة.
وتعقّب: بأنّه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثيرٍ من الأحاديث النّبويّة لاحتمال الزّيادة والنّقصان.
وأجاب الكرمانيّ (¬1): بأنّ اهتمام الشّارع بالصّلاة والزّكاة أكثر، ولهذا كرّرا في القرآن فمن ثمّ لَم يذكر الصّوم والحجّ في هذا الحديث مع أنّهما من أركان الإسلام، والسّرّ في ذلك أنّ الصّلاة والزّكاة إذا وجبا على المكلف لا يسقطان عنه أصلاً بخلاف الصّوم فإنّه قد يسقط بالفدية، والحجّ فإنّ الغير قد يقوم مقامه فيه كما في المعضوب، ويحتمل: أنّه حينئذٍ لَم يكن شرع. انتهى
وقال شيخنا شيخ الإسلام: إذا كان الكلام في بيان الأركان لَم يخل الشّارع منه بشيءٍ كحديث ابن عمر " بني الإسلام على خمسٍ " فإذا كان في الدّعاء إلى الإسلام اكتفي بالأركان الثّلاثة الشّهادة والصّلاة
¬__________
(¬1) محمد بن يوسف , سبق ترجمته (1/ 18)

الصفحة 20