كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

قوله: (خمس أواقٍ) زاد مالك عن محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد عند البخاري " خمس أواقٍ من الورق صدقة ".
و" أواقٍ " بالتّنوين وبإثبات التّحتانيّة مشدّداً ومخفّفاً. جمع أوقيّةٍ - بضمّ الهمزة وتشديد التّحتانيّة - وحكى اللحيانيّ " وقيّة " بحذف الألف وفتح الواو.
ومقدار الأوقيّة في هذا الحديث أربعون درهماً بالاتّفاق، والمراد بالدّرهم الخالص من الفضّة سواء كان مضروباً أو غير مضروب.
قال عياض: قال أبو عبيد: إنّ الدّرهم لَم يكن معلوم القدر حتّى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء. فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل.
قال (¬1): وهذا يلزم منه أن يكون - صلى الله عليه وسلم - أحال بنصاب الزّكاة على أمرٍ مجهولٍ وهو مشكل، والصّواب أنّ معنى ما نقل من ذلك أنّه لَم يكن شيءٌ منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة في الوزن بالنّسبة إلى العدد، فعشرة مثلاً وزن عشرة وعشرة وزن ثمانية، فاتّفق الرّأي على أن تنقش بكتابةٍ عربيّةٍ ويصير وزنها وزناً واحداً.
وقال غيره: لَم يتغيّر المثقال في جاهليّة ولا إسلام، وأمّا الدّرهم فأجمعوا على أنّ كلّ سبعة مثاقيل عشرة دراهم.
ولَم يخالف في أنّ نصاب الزّكاة مائتا درهمٍ يبلغ مائة وأربعين مثقالاً
¬__________
(¬1) القائل هو القاضي عياض يستدرك على أبي عبيد.

الصفحة 25