كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

من الفضّة الخالصة إلاَّ ابن حبيب الأندلسيّ فإنّه انفرد بقوله: إنّ كل أهل بلدٍ يتعاملون بدراهمهم.
وذكر ابن عبد البرّ اختلافاً في الوزن بالنّسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلاد، وكذا خَرَقَ المريسيُّ الإجماعَ فاعتبر النّصاب بالعدد لا الوزن.
وانفرد السّرخسيّ من الشّافعيّة بحكاية وجه في المذهب , أنّ الدّراهم المغشوشة إذا بلغت قدراً لو ضمّ إليه قيمة الغشّ من نحاسٍ مثلاً لبلغ نصاباً فإنّ الزّكاة تجب فيه كما نقل عن أبي حنيفة.
واستُدل بهذا الحديث. على عدم الوجوب فيما إذا نقص من النّصاب ولو حبّة واحدة، خلافاً لمن سامح بنقصٍ يسيرٍ كما نقل عن بعض المالكيّة.
تكميل: قال البخاري " باب ما أُدّي زكاته فليس بكنزٍ، لقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة.
قال ابن بطّال (¬1) وغيره: وجه استدلال البخاريّ بهذا الحديث للتّرجمة. أنّ الكنز المنفيّ هو المتوعّد عليه الموجب لصاحبه النّار لا مطلق الكنز الذي هو أعمّ من ذلك، وإذا تقرّر ذلك فحديث " لا صدقة فيما دون خمس أواقٍ " مفهومه أنّ ما زاد على الخمس ففيه الصّدقة، ومقتضاه أنّ كلّ مال أخرجت منه الصّدقة فلا وعيد على صاحبه فلا يسمّى ما يفضل بعد إخراجه الصّدقة كنزاً.
¬__________
(¬1) ((هو علي بن خلف , سبق ترجمته (1/ 34)

الصفحة 26