كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

وعن أبي هريرة أخرجه التّرمذيّ بلفظ: إذا أدّيت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. وقال: حسنٌ غريبٌ، وصحَّحه الحاكم، وهو على شرط ابن حبّان. وعن أمّ سلمة عند الحاكم وصحَّحه ابن القطّان أيضاً وأخرجه أبو داود. وقال ابن عبد البرّ: في سنده مقال.
وذكر شيخنا (¬1) في " شرح التّرمذيّ " أنّ سنده جيّد.
وعن ابن عبّاس أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً بلفظ التّرجمة، وأخرجه أبو داود مرفوعاً بلفظ: إنّ الله لَم يفرض الزّكاة إلاَّ ليطيّب ما بقي من أموالكم. وفيه قصّة.
قال ابن عبد البرّ: والجمهور على أنّ الكنز المذموم ما لَم تؤدّ زكاته. ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعاً: إذا أدّيت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. فذكر بعض ما تقدّم من الطّرق.
ثمّ قال: ولَم يخالف في ذلك إلاَّ طائفة من أهل الزّهد كأبي ذرّ - رضي الله عنه -
قوله: (خمس ذودٍ) وللبخاري " خمس ذود من الإبل صدقة " الذّود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة.
قال الزّين بن المنيّر: أضاف خمس إلى ذودٍ وهو مذكّرٌ لأنّه يقع على المذكّر والمؤنّث، وأضافه إلى الجمع لأنّه يقع على المفرد والجمع. وأمّا قول ابن قتيبة إنّه يقع على الواحد فقط فلا يدفع ما نقله غيره أنّه يقع
¬__________
(¬1) قال الشيخ ابن باز (3/ 344): هو الحافظ العراقي. ولفظه عند أبي داود " عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب. فقالت: يا رسول الله , أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تُؤدَّى زكاته فزكي فليس بكنز. وسنده جيّد كما قال العراقي. وهو حجة ظاهرة على أنَّ الكنز المتوعّد عليه بالعذاب. هو المال التي لا تؤدى زكاته. والله أعلم

الصفحة 28