كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

على الجمع. انتهى.
والأكثر: على أنّ الذّود من الثّلاثة إلى العشرة , وأنّه لا واحد له من لفظه.
وقال أبو عبيد: من الثّنتين إلى العشرة. قال: وهو يختصّ بالإناث.
وقال سيبويه: تقول ثلاث ذود , لأنّ الذّود مؤنّث. وليس باسم كسر عليه مذكّر.
وقال القرطبيّ (¬1): أصله ذاد يذود إذا دفع شيئاً فهو مصدر، وكأنّ من كان عنده دفع عن نفسه معرّة الفقر وشدّة الفاقة والحاجة.
وقوله " من الإبل " بيان للذّود. وأنكر ابن قتيبة أن يراد بالذّود الجمع , وقال: لا يصحّ أن يقال خمس ذودٍ كما لا يصحّ أن يقال خمس ثوب.
وغلَّطه العلماء في ذلك، لكن قال أبو حاتم السّجستانيّ: تركوا القياس في الجمع. فقالوا خمس ذودٍ لخمسٍ من الإبل. كما قالوا ثلاثمائة على غير قياس.
قال القرطبيّ: وهذا صريح في أنّ الذّود واحد في لفظه، والأشهر ما قاله المتقدّمون إنّه لا يقصر على الواحد.
قوله: (أوسقٍ) جمع وسقٍ بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب " المحكم " وجمعه حينئذٍ أوساقٌ كحملٍ وأحمالٍ، وقد وقع كذلك في روايةٍ لمسلم.
¬__________
(¬1) هو صاحب المفهم أحمد بن عمر , سبق ترجمته (1/ 26)

الصفحة 29