كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

وهو ستّون صاعاً بالاتّفاق، ووقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي البختريّ عن أبي سعيد نحو هذا الحديث. وفيه " والوسق ستّون صاعاً "، وأخرجها أبو داود أيضاً لكن قال " ستّون مختوماً " والدّارقطنيّ من حديث عائشة أيضاً , والوسق ستّون صاعاً.
ولَم يقع في الحديث بيان المكيل بالأوسق , لكن في رواية مسلم " ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حبٍّ صدقة " وفي روايةٍ له " ليس في حبٍّ ولا تمر صدقة حتّى يبلغ خمسة أوسق ". ولفظ " دون " في المواضع الثّلاثة بمعنى أقلَّ , لا أنّه نفى عن غير الخمس الصّدقة. كما زعم بعض من لا يعتدّ بقوله.
واستدل بهذا الحديث على وجوب الزّكاة في الأمور الثّلاثة.
واستُدل به.
وهو القول الأول: على أنّ الزّروع لا زكاة فيها حتّى تبلغ خمسة أوسق.
القول الثاني: عن أبي حنيفة , تجب في قليله وكثيره. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: فيما سقت السّماء العشر. (¬1).
وأجيب: بأن الخاصّ يقضي على العامّ , لأنّ " فيما سقت " عامٌّ يشمل النّصاب ودونه، و " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " خاصٌّ بقدر النّصاب.
¬__________
(¬1) أحرجه البخاري في الصحيح (1483) من حديث ابن عمر , أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فيما سقت السماء والعيون , أو كان عثريا العشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر "

الصفحة 30