كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

وقال ابن العربيّ: أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة، وهو التّمسّك بالعموم , قال: وقد زعم الجوينيّ أنّ الحديث إنّما جاء لتفصيل ما تقلّ ممّا تكثر مئونته
قال ابن العربيّ: لا مانع أن يكون الحديث يقتضي الوجهين. والله أعلم.
ولَم يتعرّض الحديث للقدر الزّائد على المحدود، وقد أجمعوا في الأوساق على أنّه لا وقص فيها، وأمّا الفضّة. فقال الجمهور: هو كذلك.
وعن أبي حنيفة. لا شيء فيما زاد على مائتي درهمٍ حتّى يبلغ النّصاب وهو أربعون , فجعل لها وقصاً كالماشية.
واحتجّ عليه الطّبري (¬1) بالقياس على الثّمار والحبوب، والجامع كون الذّهب والفضّة مستخرجين من الأرض بكلفةٍ ومئونةٍ، وقد أجمعوا على ذلك في خمسة أوسق فما زاد.
فائدةٌ: أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنّقد دون المعشّرات. والله أعلم
¬__________
(¬1) في المطبوع (الطبراني) وهو خطأ. والصواب ما أثبتُّه.

الصفحة 32