كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

وأجيب: بحمل النّفي فيه على الرّقبة لا على القيمة.
واستدل به مَن قال من أهل الظّاهر بعدم وجوب الزّكاة فيهما مطلقاً , ولو كانا للتّجارة.
وأجيبوا: بأنّ زكاة التّجارة ثابتة بالإجماع. كما نقله ابن المنذر وغيره , فيخصّ به عموم هذا الحديث. والله أعلم.
قوله: (إلاَّ زكاة الفطر في الرّقيق) سيأتي الكلام عليه إن شاء الله مستوفي في باب صدقة الفطر.

الصفحة 34