كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

وعن مالك. ما لا دية فيه. أخرجه التّرمذيّ، وأصله أنّ العرب تسمّي السّيل جباراً , أي: لا شيء فيه.
وقال التّرمذيّ: فسّر بعض أهل العلم قالوا: العجماء الدّابّة المنفلتة من صاحبها , فما أصابت من انفلاتها فلا غرم على صاحبها.
وقال أبو داود بعد تخريجه: العجماء التي تكون منفلتة لا يكون معها أحد، وقد تكون بالنّهار ولا تكون بالليل.
ووقع عند ابن ماجه في آخر حديث عبادة بن الصّامت " والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار هو الهدر الذي لا يغرم " كذا وقع التّفسير مدرجاً , وكأنّه من رواية موسى بن عقبة.
وذكر ابن العربيّ , أنّ بناء (ج ب ر) للرّفع والإهدار من باب السّلب وهو كثير، يأتي اسم الفعل والفاعل لسلب معناه , كما يأتي لإثبات معناه.
وتعقّبه شيخنا في شرح التّرمذيّ: بأنّه للرّفع على بابه , لأنّ إتلافات الآدميّ مضمونة مقهورٌ متلفها على ضمانها، وهذا إتلاف قد ارتفع عن أن يؤخذ به أحد.
قال شيخنا في شرح التّرمذيّ: وليس ذكر الجرح قيداً , وإنّما المراد به إتلافها بأيّ وجه كان سواء كان بجرحٍ أو غيره، والمراد بالعقل الدّية أي لا دية فيما تتلفه.
وقد استدل بهذا الإطلاق مَن قال: لا ضمان فيما أتلفت البهيمة سواء كانت منفردة أو معها أحد. سواء كان راكبها أو سائقها أو

الصفحة 36