كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

حديث ضعيف لا يحتج به. (¬1)
وادَّعى ابن خزيمة في " صحيحه " , أنَّ فرضها كان قبل الهجرة.
واحتجَّ بما أخرجه من حديث أم سلمة في قصة هجرتهم إلى الحبشة. وفيها أنَّ جعفر بن أبي طالب قال للنجاشي في جملة ما أخبره به عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. انتهى.
وفي استدلاله بذلك نظرٌ، لأنَّ الصلوات الخمس لم تكن فُرضت بعد، ولا صيام رمضان.
فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قدم على النجاشي، وإنما أخبره بذلك بعد مُدَّةٍ قد وقع فيها ما ذكر من قصة الصلاة والصيام، وبلغ ذلك جعفراً فقال: يأمرنا. بمعنى يأمر به أمته، وهو بعيد جداً.
وأولى ما حُمل عليه حديث أم سلمة هذا - إنْ سلم من قدح في إسناده - أنَّ المراد بقوله " يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام " أي: في الجملة، ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة الصلوات الخمس ولا بالصيام صيام رمضان ولا بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول. والله أعلم.
ومما يدلُّ على أنَّ فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث أنس في
¬__________
(¬1) أخرجه الطبري في " تفسيره " (14/ 370) والبيهقي في " الشعب " (4187) والبغوي في " التفسير " (4/ 76) وغيرهم من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - مطولاً.
وهو في البخاري مختصراً. كما سيأتي.

الصفحة 4