كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)
الحديث التاسع
224 - عن عبد الله بن عبّاسٍ - رضي الله عنه - , قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكّة: لا هجرة بعد الفتح , ولكن جهادٌ ونيّةٌ. وإذا استنفرتم فانفروا , وقال يوم فتح مكّة: إنّ هذا البلد حرّمه الله يوم خلق الله السّموات والأرض. فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة , وإنّه لَم يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي , ولَم يحل لي إلاَّ ساعةً من نهارٍ فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يُعضد شوكُه , ولا يُنفَّر صيُده , ولا يُلتقطُ لقطته إلاَّ من عرّفها. ولا يُختلَى خلاها. فقال العبّاس: يا رسولَ الله , إلاَّ الإذخر فإنّه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلاَّ الإذخر (¬1).
قال المصنِّف: القين: الحداد.
قوله: (يوم فتح مكّة) هو ظرف للقول المذكور.
قوله: (لا هجرة بعد الفتح) أي: فتح مكّة أو المراد ما هو أعمّ من ذلك إشارة إلى أنّ حكم غير مكّة في ذلك حكمها فلا تجب الهجرة من بلدٍ قد فتحه المسلمون.
أمّا قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة:
الأوّل: قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبةٌ.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (1510 , 1737 , 2631 , 2612 , 3017) ومسلم (1353) من طريق منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس. مطوّلاً ومختصراً.
وأخرجه البخاري (1284) ومواضع أخرى من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس نحوه.