كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)
باب ما يجوز قتله
الحديث العاشر
225 - عن عائشة رضي الله عنها , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: خمسٌ من الدّوابّ كلّهنّ فاسقٌ , يقتلن في الحرم: الغراب , والحِدَأة , والعقرب , والفأرة , والكلب العقور. (¬1)
ولمسلمٍ: يُقتل خمسٌ فواسق في الحل والحرم. (¬2)
قوله: (خمس) التّقييد بالخمس. وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنّه مفهوم عدد، وليس بحجّةٍ عند الأكثر، وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله - صلى الله عليه وسلم - أوّلاً , ثمّ بيّن بعد ذلك أنّ غير الخمس يشترك معها في الحكم.
فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ " أربع " وفي بعض طرقها بلفظ " ستّ ".
فأمّا طريق أربع. فأخرجها مسلم من طريق القاسم عنها. فأسقط العقرب.
وأمّا طريق ستّ. فأخرجها أبو عوانة في " المستخرج " من طريق
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (1732 , 3136) ومسلم (1198) من طريق الزهري , ومسلم (1198) من طريق هشام كلاهما عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. زاد مسلم (في الحل والحرم) وانظر التعليق الآتي.
(¬2) أخرجه مسلم (1198) من طريق قتادة عن ابن المسيب عن عائشة. ولفظه: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم.