كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

وهو من دفن الجاهليّة , بكسر الدّال وسكون الفاء. الشّيء المدفون كذبحٍ بمعنى مذبوحٍ، وأمّا بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا.
وذهب الجمهور: إلى أنّه المال المدفون.
لكن حصره الشّافعيّة. فيما يوجد في الموات، بخلاف ما إذا وجده في طريقٍ مسلوكٍ أو مسجدٍ فهو لقطةٌ، وإذا وجده في أرضٍ مملوكةٍ فإن كان المالك الذي وجده فهو له، وإن كان غيره فإن ادّعاه المالك فهو له وإلاَّ فهو لمن تلقّاه عنه إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيا تلك الأرض.
قال الشّيخ تقيّ الدّين بن دقيق العيد: مَن قال من الفقهاء بأنّ في الرّكاز الخمس إمّا مطلقاً أو في أكثر الصّور فهو أقرب إلى الحديث، وخصّه الشّافعيّ أيضاً بالذّهب والفضّة، وقال الجمهور: لا يختصّ، واختاره ابن المنذر.
واختلفوا في مصرفه.
القول الأول: قال مالكٌ وأبو حنيفة والجمهور: مصرفه مصرف خمس الفيء، وهو اختيار المزنيّ.
القول الثاني: قال الشّافعيّ في أصحّ قوليه: مصرفه مصرف الزّكاة. وعن أحمد روايتان.
وينبني على ذلك ما إذا وجده ذمّيٌّ , فعند الجمهور يخرج منه الخمس , وعند الشّافعيّ لا يؤخذ منه شيءٌ.
واتّفقوا على أنّه لا يشترط فيه الحول , بل يجب إخراج الخمس في

الصفحة 47