كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

الحال.
وأغرب ابن العربيّ في " شرح التّرمذيّ " فحكى عن الشّافعيّ الاشتراط، ولا يعرف ذلك في شيءٍ من كتبه , ولا من كتب أصحابه.
وقال الشافعي: في قليله وكثيره الخمس وهو قوله في القديم كما نقله ابن المنذر واختاره.
وأمّا الجديد , فقال: لا يجب فيه الخمس حتّى يبلغ نصاب الزّكاة.
والأوّل قول الجمهور. كما نقله ابن المنذر أيضاً , وهو مقتضى ظاهر الحديث.
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عاصمٍ الأحول عن الحسن قال: إذا وجد الكنز في أرض العدوّ ففيه الخمس، وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزّكاة "
قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً فرّق هذه التّفرقة غير الحسن.

الصفحة 48