كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

وإسناد المرسل أصحّ.
وفي الدّارقطنيّ أيضاً من حديث ابن عبّاس " أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعث عمر ساعياً، فأتى العبّاس فأغلظ له، فأخبر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنّ العبّاس قد أسلفنا زكاة ماله العام، والعام المقبل " وفي إسناده ضعف.
وأخرجه أيضاً هو والطّبرانيّ من حديث أبي رافع نحو هذا. وإسناده ضعيف أيضاً، ومن حديث ابن مسعود , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - تعجّل من العبّاس صدقته سنتين. وفي إسناده محمّد بن ذكوان وهو ضعيف.
ولو ثبت لكان رافعاً للإشكال , ولرجح به سياق رواية مسلمٍ على بقيّة الرّوايات.
وفيه ردٌّ لقول مَن قال: إنّ قصّة التّعجيل إنّما وردت في وقتٍ غير الوقت الذي بعث فيه عمر لأخذ الصّدقة، وليس ثبوت هذه القصّة في تعجيل صدقة العبّاس ببعيدٍ في النّظر بمجموع هذه الطّرق. والله أعلم.
وقيل: المعنى استسلف منه قدر صدقة عامين؛ فأمر أن يقاصّ به من ذلك , واستبعد ذلك بأنّه لو كان وقع لكان - صلى الله عليه وسلم - أعلم عمر بأنّه لا يطالب العبّاس، وليس ببعيد.
ومعنى " عليه " على التّأويل الأوّل. أي: لازمة له , وليس معناه أنّه يقبضها , لأنّ الصّدقة عليه حرام لكونه من بني هاشم.
ومنهم: من حمل رواية شعيب على ظاهرها فقال: كان ذلك قبل

الصفحة 54