كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

تحريم الصّدقة على بني هاشم، ويؤيّده رواية موسى بن عقبة عن أبي الزّناد عند ابن خزيمة بلفظ " فهي له " بدل " عليه ".
وقال البيهقيّ: اللام هنا بمعنى على لتتّفق الرّوايات، وهذا أولى ,لأنّ المخرج واحد، وإليه مال ابن حبّان.
وقيل: معناها فهي له. أي: القدر الذي كان يراد منه أن يخرجه , لأنّني التزمت عنه بإخراجه.
وقيل: إنّه أخّرها عنه ذلك العام إلى عامٍ قابلٍ , فيكون عليه صدقة عامين. قاله أبو عبيد.
وقيل: إنّه كان استدان حين فادى عقيلاً وغيره. فصار من جملة الغارمين , فساغ له أخذ الزّكاة بهذا الاعتبار.
وأبعد الأقوال كلّها قول مَن قال: كان هذا في الوقت الذي كان فيه التّأديب بالمال، فألزم العبّاس بامتناعه من أداء الزّكاة بأن يؤدّي ضعف ما وجب عليه لعظمة قدره وجلالته. كما في قوله تعالى في نساء النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - (يُضاعف لها العذاب ضعفين) الآية، وقد تقدّم بعضه في أوّل الكلام.
واستدل بقصّة خالدٍ على جواز إخراج مال الزّكاة في شراء السّلاح وغيره من آلات الحرب والإعانة بها في سبيل الله، بناءً على أنّه - صلى الله عليه وسلم - أجاز لخالد أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه كما سبق، وهي طريقة البخاريّ.
وأجاب الجمهور بأجوبة:

الصفحة 55