كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

باب الغسل للمحرم
الحديث الثامن والعشرون
243 - عن عبد الله بن حنينٍ , أنّ عبد الله بن عبّاسٍ والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء , فقال ابن عبّاسٍ: يغسل المُحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل رأسه. قال: فأرسلني ابن عبّاسٍ إلى أبي أيّوب الأنصاريّ - رضي الله عنه - فوجدتُه يغتسل بين القرنين , وهو يُستر بثوبٍ , فسلَّمتُ عليه. فقال: مَن هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنينٍ , أرسلني إليك ابن عبّاسٍ , يسألك: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرمٌ؟ فوضع أبو أيّوب يدَه على الثّوب , فطأطأه , حتّى بدا لي رأسُه. ثمّ قال لإنسانٍ يصبّ عليه الماء: اصبب , فصبّ على رأسه. ثمّ حرّك رأسه بيديه , فأقبل بهما وأدبر. ثمّ قال: هكذا رأيته - صلى الله عليه وسلم - يغتسل. (¬1)
وفي روايةٍ: فقال المسور لابن عبّاسٍ: لا أُماريك أبداً. (¬2)

قوله: (أنّ عبد الله بن عبّاس) في رواية ابن جريجٍ (¬3) عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عند أبي عوانة " كنت
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (1743) عن عبد الله بن يوسف , ومسلم (1205) عن قتية كلاهما عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه به.
(¬2) أخرج هذه الرواية مسلم (1205) من طريق ابن جريج عن زيد بن أسلم به.
(¬3) رواية اين جريج. وكذا ابن عيينة الآتية. أخرجها مسلم في صحيحه (1205) , لكن لَم يسق لفظهما. واكتفى بسياق رواية مالك.

الصفحة 591