كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)
باب المُحرم يأكل من صيد الحلال
الحديث الأربعون
255 - عن أبي قتادة الأنصاريّ - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج حاجّاً , فخرجوا معه. فصرف طائفةً منهم - فيهم أبو قتادة - وقال: خذوا ساحل البحر , حتّى نلتقي. فأخذوا ساحلَ البحرِ , فلمّا انصرفوا أحرموا كلّهم إلاَّ أبا قتادة فلم يُحرم , فبينما هم يسيرون إذ رأوا حُمرَ وحشٍ , فحمل أبو قتادة على الحمر. فعقَرَ منها أتاناً , فنزلنا فأكلنا من لحمها , ثمّ قلنا: أنأكل لحم صيدٍ , ونحن محرمون؟ , فحملنا ما بقي من لحم الأَتان فأدركنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فسألناه عن ذلك؟ فقال: أمنكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها , أو أشار إليها؟ قالوا: لا , قال: فكُلُوا ما بقي من لحمها. (¬1)
وفي روايةٍ: قال: هل معكم منه شيءٌ؟ فقلت: نعم. فناولته العضد , فأكل منها.
قوله: (خرج حاجّاً) قال الإسماعيليّ: هذا غلطٌ، فإنّ القصّة كانت في عُمرةٍ، وأمّا الخروج إلى الحجّ فكان في خلق كثير , وكان كلّهم على الجادّة لا على ساحل البحر. ولعلَّ الرّاوي أراد خرج محرماً
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (1725 , 1726 , 1728 , 2431 , 2699 , 3918 , 5090 , 5091) ومسلم (1196) من طرق عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه.
وأخرجه البخاري (1727 , 2757 , 5172 , 5173) ومسلم (1196) من طريق نافع مولى أبي قتادة , ومسلم (1196) من طريق عطاء بن يسار كلاهما عن أبي قتادة.