كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

وجاء عن مالك تفصيل آخر: بين ما صِيد للمحرم قبل إحرامه يجوز له الأكل منه , أو بعد إحرامه فلا.
وعن عثمان. التّفصيل بين ما يصاد لأجله من المُحرمين فيمتنع عليه , ولا يمتنع على محرم آخر.
وقال ابن المنير في الحاشية: حديث الصّعب يشكل على مالك , لأنّه يقول: ما صيد من أجل المُحرم يحرم على المُحرم وعلى غير المُحرم، فيمكن أن يقال قوله " فردّه عليه " لا يستلزم أنّه أباح له أكله، بل يجوز أن يكون أمره بإرساله إن كان حيّاً , وطرحه إن كان مذبوحاً. فإنّ السّكوت عن الحكم لا يدلّ على الحكم بضدّه.
وتعقّب: بأنّه وقت البيان فلو لَم يجز له الانتفاع به لَم يردّه عليه أصلاً إذ لا اختصاص له به.
وفي حديث الصّعب الحكم بالعلامة لقوله " فلمّا رأى ما في وجهي " وفيه جواز ردّ الهديّة لعلةٍ، وترجم له البخاري " من ردّ الهديّة لعلةٍ " فإنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بيّن العلة في عدم قبوله هديّته لكونه كان محرماً، والمُحرم لا يأكل ما صيد لأجله.
واستنبط منه المُهلَّب ردّ هديّة من كان ماله حراماً أو عرف بالظّلم.
وفيه الاعتذار عن ردّ الهديّة تطييباً لقلب المهدي، وأنّ الهبة لا تدخل في الملك إلاَّ بالقبول، وأنّ قدرته على تملّكها لا تصيّره مالكاً لها، وأنّ على المُحرم أن يرسل ما في يده من الصّيد الممتنع عليه اصطياده.

الصفحة 695