كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

تكملة: قال ابن بطّال: اتّفق أئمّة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم , على أنّ المُحرم إذا قتل الصّيد عمداً أو خطأ فعليه الجزاء وهذا القول الأول.
القول الثاني: خالف أهل الظّاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشّافعيّة في الخطأ، وتمسّكوا بقوله تعالى (متعمّداً) فإنّ مفهومه أنّ المخطئ بخلافه، وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد.
القول الثالث: عكس الحسن ومجاهد فقالا: يجب الجزاء في الخطأ دون العمد , فيختصّ الجزاء بالخطأ والنّقمة بالعمد. وعنهما: يجب الجزاء على العامد أوّل مرّة، فإن عاد كان أعظم لائمة وعليه النّقمة لا الجزاء.
قال الموفّق في " المغني ": لا نعلم أحداً خالف في وجوب الجزاء على العامد غيرهما.
واختلفوا في الكفّارة.
فقال الأكثر: هو مخيّر كما هو ظاهر الآية.
وقال الثّوريّ: يقدّم المثل فإنّ لَم يجد أطعم فإن لَم يجد صام.
وقال سعيد بن جبير: إنّما الطّعام والصّيام فيما لا يبلغ ثمن الصّيد.
واتّفق الأكثر على تحريم أكل ما صاده المُحرم.
وقال الحسن والثّوري وأبو ثور وطائفة: يجوز أكله، وهو كذبيحة السّارق، وهو وجه للشّافعيّة.
وقال الأكثر أيضاً: إنّ الحكم في ذلك ما حكم به السّلف لا

الصفحة 696