كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

يتجاوز ذلك، وما لَم يحكموا فيه يستأنف فيه الحكم، وما اختلفوا فيه يجتهد فيه.
وقال الثّوريّ: الاختيار في ذلك للحكمين في كلّ زمن.
وقال مالك: يستأنف الحكم، والخيار إلى المحكوم عليه، وله أن يقول للحَكَمَين لا تحكما عليّ إلاَّ بالإطعام.
وقال الأكثر: الواجب في الجزاء نظير الصّيد من النّعم.
وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة , ويجوز صرفها في المثل.
وقال الأكثر: في الكبير كبير وفي الصّغير صغير، وفي الصّحيح صحيح وفي الكسير كسير.
وخالف مالك فقال: في الكبير والصّغير كبير , وفي الصّحيح والمعيب صحيح.
واتّفقوا على أنّ المراد بالصّيد ما يجوز أكله للحلال من الحيوان الوحشيّ , وأن لا شيء فيما يجوز قتله.
واختلفوا في المتولد.
فألحقه الأكثر بالمأكول، ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة جدّاً فلنقتصر على هذا القدر هنا.

الصفحة 697