كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

دليل فيه على النّسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأوّل، لأنّ نزول فرضٍ لا يوجب سقوط فرضٍ آخر.
ونقل المالكيّة. عن أشهب: أنّها سنّةٌ مؤكّدةٌ، وهو قول بعض أهل الظّاهر وابن اللبّان من الشّافعيّة، وأوّلوا قوله " فرض " في الحديث بمعنى قدّر.
قال ابن دقيق العيد: هو أصله في اللّغة، لكن نقل في عرف الشّرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى انتهى. ويؤيّده تسميتها زكاةً، وقوله في الحديث " على كل حرٍّ وعبدٍ " والتّصريح بالأمر بها في حديث قيس بن سعدٍ وغيره، ولدخولها في عموم قوله تعالى (وآتوا الزّكاة) فبيّن - صلى الله عليه وسلم - تفاصيل ذلك ومن جملتها زكاة الفطر، وقال الله تعالى (قد أفلح من تزكّى) وثبت أنّها نزلت في زكاة الفطر، وثبت في الصّحيحين إثبات حقيقة الفلاح لمن اقتصر على الواجبات.
قيل: وفيه نظرٌ , لأنّ في الآية (وذكر اسم ربّه فصلى) فيلزم وجوب صلاة العيد.
ويجاب: بأنّه خرج بدليل عموم " هنّ خمسٌ لا يبدّل القول لديّ ".
قوله: (صدقة الفطر) أضيفت الصّدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان.
وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النّفوس، مأخوذةٌ من الفطرة التي هي أصل الخلقة.
والأوّل أظهر. ويؤيّده قوله في بعض طرق الحديث كما في صحيح

الصفحة 75