كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

فأخرج عن يسار بن نميرٍ , أنّ عمر قال له: إنّي أحلف لا أعطي قوماً ثمّ يبدو لي فأفعل، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عنّي عشرة مساكين لكل مسكينٍ نصف صاعٍ من حنطةٍ أو صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعيرٍ. ومن طريق أبي الأشعث قال: خطبنا عثمان فقال: أدّوا زكاة الفطر مدّين من حنطةٍ.
وسيأتي بقيّة الكلام على ذلك في حديث أبي سعيد
قوله: (على الصّغير والكبير) ظاهره وجوبها على الصّغير، لكنّ المخاطب عنه وليّه فوجوبها على هذا في مال الصّغير وإلَّا فعلى من تلزمه نفقته. وهذا قول الجمهور. وهذا القول الأول.
القول الثاني: قال محمّد بن الحسن: هي على الأب مطلقاً. فإن لَم يكن له أبٌ فلا شيء عليه.
القول الثالث: عن سعيد بن المسيّب والحسن البصريّ: لا تجب إلاَّ على من صام.
واستدل لهما بحديث ابن عبّاسٍ مرفوعاً " صدقة الفطر طهرةٌ للصّائم من اللغو والرّفث " أخرجه أبو داود.
وأجيب: بأنّ ذكر التّطهير خرج على الغالب , كما أنّها تجب على من لَم يذنب كمتحقّق الصّلاح , أو من أسلم قبل غروب الشّمس بلحظةٍ.
ونقل ابن المنذر الإجماع على أنّها لا تجب على الجنين , قال: وكان أحمد يستحبّه , ولا يوجبه.
ونقل بعض الحنابلة روايةً عنه بالإيجاب، وبه قال ابن حزمٍ , لكن

الصفحة 80