كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن هذه الآية , فقال: نزلت في زكاة الفطر.
ودلَّ حديث ابن عمر على أنّ المراد بقوله " يوم الفطر " (¬1) أي: أوّله، وهو ما بين صلاة الصّبح إلى صلاة العيد. واستدل به على كراهة تأخيرها عن ذلك، وحمله ابن حزمٍ على التّحريم.
وحمل الشّافعيّ التّقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب. لصدق اليوم على جميع النّهار، وقد رواه أبو معشرٍ عن نافعٍ عن ابن عمر بلفظ " كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نُصلِّي، فإذا انصرف قسمه بينهم , وقال: أغنوهم عن الطّلب. أخرجه سعيد بن منصورٍ، ولكن أبو معشرٍ ضعيفٌ.
ووهم ابن العربيّ في عزو هذه الزّيادة لمسلمٍ.
وللبخاري: وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها , وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. أي: الذي ينصّبه الإمام لقبضها، به جزم ابن بطّالٍ.
وقال ابن التّيميّ: معناه مَن قال أنا فقيرٌ.
والأوّل أظهر. ويؤيّده ما وقع في نسخة الصّغانيّ عقب الحديث " قال أبو عبد الله هو البخاري: كانوا يعطون للجمع لا للفقراء ".
وقد وقع في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيّوب قلت: متى كان ابن عمر يعطي؟ قال: إذا قعد العامل. قلت: متى
¬__________
(¬1) هذه الرواية (يوم الفطر) ليست في حديث ابن عمر , وإنما هي من حديث أبي سعيد في الصحيحن. كما ذكرها البخاري في الباب. وهذا قصد الشارح رحمه الله.

الصفحة 82