كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيومٍ أو يومين.
ولمالكٍ في " الموطّأ " عن نافعٍ , أنّ ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثةٍ ". وأخرجه الشّافعيّ عنه , وقال: هذا حسنٌ، وأنا أستحبّه - يعني تعجيلها قبل يوم الفطر - انتهى.
ويدلّ على ذلك أيضاً ما أخرجه البخاريّ عن أبي هريرة قال: وكّلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحفظ زكاة رمضان. الحديث (¬1). وفيه أنّه أمسك الشّيطان ثلاث ليالٍ وهو يأخذ من التّمر، فدلَّ على أنّهم كانوا يعجّلونها.
وعكسه الجوزقيّ. فاستدل به على جواز تأخيرها عن يوم الفطر , وهو محتملٌ للأمرين.
تكميل: زاد الشيخان في آخره " من المسلمين " واستدل بهذه الزّيادة على اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطر , ومقتضاه أنّها لا تجب على الكافر عن نفسه. وهو أمرٌ متّفقٌ عليه.
وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة مثلاً؟.
¬__________
(¬1) ذكره البخاري في صحيحه معلَّقاً (2311) وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو، حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: وكَّلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحفظ زكاة رمضان .. الحديث " فذكره
قال الحافظ في " الفتح " (4/ 488): وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق إلى عثمان المذكور , وله طريق أخرى عند النسائي. أخرجها من رواية أبي المتوكل الناجي عن أبي هريرة , ووقع مثل ذلك لمعاذ بن جبل. أخرجه الطبراني وأبو بكر الروياني. انتهى باختصار

الصفحة 83