كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 4)

الحديث الأول
182 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - , قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تقدّموا رمضان بصوم يومٍ , أو يومين إلاَّ رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه (¬1).

قوله: (ولا تقدموا رمضان بصوم) وللبخاري " لا يتقدّمن أحدكم رمضان بصوم " وفي رواية خالد بن الحارث عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عند الإسماعيلي " لا تقدّموا بين يدي رمضان بصوم ".
ولأحمد عن روحٍ عن هشام " لا تقدموا قبل رمضان بصوم " , وللتّرمذيّ من طريق عليّ بن المبارك عن يحيى " لا تقدّموا شهر رمضان بصيامٍ قبله ".
تكميل: قال البخاري: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان , ومن رأى كله واسعاً , وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من صام رمضان، وقال: لا تقدَّموا رمضان.
وقوله: ومن رأى كله واسعاً. أي: جائزاً بالإضافة وبغير الإضافة، وللكشميهني " ومن رآه " بزيادة الضمير.
وأشار البخاري بهذه الترجمة إلى حديثٍ ضعيفٍ رواه أبو معشر نجيح المدني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً " لا تقولوا
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (1815) ومسلم (1082) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

الصفحة 95