كتاب الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (اسم الجزء: 4)

إخْرَاجِهَا وَلَمْ تَكُنْ فِي ثُلُثٍ وَلَا رَأْسِ مَالٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهَا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَهَذَا فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ (كَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ) فَإِنَّهُمَا يَخْرُجَانِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ (وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا) ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ فَعُلِمَ أَنَّ الزَّكَاةَ الْمَاضِيَةَ مُطْلَقًا تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ إنْ أَوْصَى بِهَا وَإِلَّا فَلَا، وَأَنَّ الْحَاضِرَ إنْ كَانَتْ عَيْنًا أُخْرِجَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ اعْتَرَفَ وَأَوْصَى وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كَانَتْ حَرْثًا أَوْ مَاشِيَةً فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ؛ لِأَنَّ مَنْ وَرِثَ حَبًّا قَدْ طَابَ أَوْ فِي الْجَرِينِ أَوْ مَاشِيَةً قَبْلَ أَخْذِ السَّاعِي زَكَاتَهَا فَزَكَاتُهَا عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا الْمَيِّتُ وَأَمَّا إنْ وَرِثَ ذَلِكَ قَبْلَ طِيبِ الْحَبِّ أَوْ قَبْلَ مَجِيءِ السَّاعِي فَالزَّكَاةُ فِي الْحَبِّ عَلَى الْوَارِثِ وَفِي الْمَاشِيَةِ يَسْتَقْبِلُ الْوَارِثُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَاعٍ وَمَاتَ رَبُّهَا بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ إخْرَاجِهَا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَأَمَّا إنْ وَرِثَ عَيْنًا فَإِنْ اعْتَرَفَ الْمَيِّتُ بِحُلُولِ حَوْلِهَا وَأَوْصَى بِإِخْرَاجِهَا أُخْرِجَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَعُلِمَ أَيْضًا أَنَّ الزَّكَاةَ الْحَاضِرَةَ لَيْسَتْ مِمَّا نَحْنُ بِصَدَدِهَا وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ اسْتِطْرَادًا وَتَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ؛ لِأَنَّ كَلَامَنَا هُنَا فِيمَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ (ثُمَّ) يَلِي الزَّكَاةَ الْمَاضِيَةَ الْمُوصَى بِهَا (الْفِطْرُ) أَيْ زَكَاتُهُ الْمَاضِيَةُ أَيْ الَّتِي فَاتَ وَقْتُهَا بِغُرُوبِ شَمْسِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَأَمَّا الْحَاضِرَةُ بِأَنْ مَاتَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ بِالْغُرُوبِ أَوْ يَوْمِهِ فَكَزَكَاةِ الْعَيْنِ تَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ أَوْصَى بِهَا وَإِنْ لَمْ يُوصِ أُمِرَ الْوَارِثُ بِإِخْرَاجِهَا وَلَمْ يُجْبَرْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ (ثُمَّ) يَلِي زَكَاةَ الْفِطْرِ (كَفَّارَةُ ظِهَارٍ وَقَتْلٍ) خَطَأً وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ تَشْمَلُ إطْعَامَهُ فَهَذِهِ النُّسْخَةُ أَحْسَنُ مِنْ نُسْخَةِ ثُمَّ عِتْقُ ظِهَارٍ، وَأَمَّا الْقَتْلُ عَمْدًا فَالْعِتْقُ فِيهِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَالْكَلَامُ فِي تَرْتِيبِ الْوَاجِبَاتِ فَلَا يُرَادُ هُنَا بَلْ يَكُونُ فِي آخِرِ الْمَرَاتِبِ وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَمُعَيَّنُ غَيْرِهِ (وَ) إذَا لَمْ يَحْمِلْ الثُّلُثُ إلَّا رَقَبَةً وَاحِدَةً وَعَلَيْهِ عِتْقُ ظِهَارٍ وَعِتْقُ قَتْلٍ خَطَأً (أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا) أَيُّهُمَا يُقَدَّمُ (ثُمَّ) يَلِي عِتْقَ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ الْخَطَإِ (كَفَّارَةُ يَمِينِهِ) وَأُخِّرَتْ عَنْهُمَا؛ لِأَنَّهَا عَلَى التَّخْيِيرِ وَهُمَا عَلَى التَّرْتِيبِ (ثُمَّ) كَفَّارَةٌ (لِفِطْرِ رَمَضَانَ) عَمْدًا بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ جِمَاعٍ (ثُمَّ) الْكَفَّارَةُ (لِلتَّفْرِيطِ) فِي قَضَائِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ ثُمَّ مَحَلُّ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ أَخْرَجَهَا أَمْ لَا وَلَمْ يَشْهَدْ فِي صِحَّتِهِ أَنَّهَا فِي ذِمَّتِهِ فَإِنْ عَلِمَ بِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهَا أَوْ أَشْهَدَ فِي صِحَّتِهِ أَنَّهَا فِي ذِمَّتِهِ وَأَوْصَى بِهَا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي عِتْقِ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ (ثُمَّ) يَلِي كَفَّارَةَ التَّفْرِيطِ (النَّذْرُ) الَّذِي لَزِمَهُ سَوَاءٌ نَذَرَهُ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ وَخَصَّهُ بَعْضُهُمْ بِالنَّذْرِ فِي الصِّحَّةِ وَأَمَّا نَذْرُ الْمَرَضِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَيْهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ اهـ شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِمَا) أَيْ بِإِخْرَاجِ زَكَاتِهِمَا وَسَوَاءٌ اعْتَرَفَ بِبَقَائِهِمَا فِي ذِمَّتِهِ أَمْ لَا.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ زَكَاةُ عَيْنٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ وَقَوْلُهُ أَنْ أَوْصَى بِهَا، أَيْ أَوْ أَشْهَدَ عَلَى بَقَائِهَا فِي ذِمَّتِهِ وَقَوْلُهُ إنْ اعْتَرَفَ، أَيْ بِحُلُولِهَا وَبِبَقَائِهَا فِي ذِمَّتِهِ (قَوْلُهُ فَإِنْ اعْتَرَفَ الْمَيِّتُ بِحُلُولِ حَوْلِهَا) أَيْ وَبِبَقَاءِ زَكَاتِهَا فِي ذِمَّتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ أَيْ زَكَاتُهُ الْمَاضِيَةُ) أَيْ الَّتِي اعْتَرَفَ بِهَا وَالْحَالُ أَنَّهُ أَوْصَى بِإِخْرَاجِهَا فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهَا فَقَطْ وَلَمْ يُوصِ بِإِخْرَاجِهَا أُمِرَ وَرَثَتُهُ بِإِخْرَاجِهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ جَبْرٍ هَذَا إنْ لَمْ يُشْهِدْ فِي حَالِ صِحَّتِهِ أَنَّهَا فِي ذِمَّتِهِ وَإِلَّا أُخْرِجَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ جَبْرًا.
(قَوْلُهُ تَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) أَيْ جَبْرًا (قَوْلُهُ أَنْ أَوْصَى بِهَا) أَيْ أَوْ أَشْهَدَ فِي صِحَّتِهِ أَنَّهَا فِي ذِمَّتِهِ.
(قَوْلُهُ أَحْسَنُ مِنْ نُسْخَةِ ثُمَّ عِتْقُ ظِهَارٍ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ عَلَيْهَا إطْعَامَ الظِّهَارِ.
(قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي) أَيْ وَيَدْخُلُ فِي مَرْتَبَةِ قَوْلِهِ الْآتِي إلَخْ وَهَذَا تَفْسِيرٌ لِآخِرِ الْمَرَاتِبِ كَأَنَّهُ قَالَ وَيَدْخُلُ فِي آخِرِ الْمَرَاتِبِ وَهِيَ مَرْتَبَةُ الْوَصِيَّةِ لِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ غَيْرِ الْعِتْقِ.
(قَوْلُهُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا أَيُّهُمَا يُقَدَّمُ) أَيْ فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ الثُّلُثِ. وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ إخْرَاجِهِمَا مِنْ الثُّلُثِ إنْ فَرَّطَ فِيهِمَا بِمُضِيِّ مُدَّةٍ بَعْدَ تَحَتُّمِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَبَعْدَ وُجُوبِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَأَوْصَى بِإِخْرَاجِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ أَخْرَجَهُمَا أَمْ لَا وَلَمْ يُشْهِدْ فِي صِحَّتِهِ أَنَّهُمَا فِي ذِمَّتِهِ، فَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ فِيهِمَا أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُمَا أَوْ شَكَّ وَلَكِنْ أَشْهَدَ فِي صِحَّتِهِ بِبَقَائِهِمَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُمَا يُخْرَجَانِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ جَبْرًا.
(قَوْلُهُ ثُمَّ لِفِطْرِ رَمَضَانَ) إنَّمَا أُخِّرَتْ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ وَاجِبَةٌ بِالْقُرْآنِ وَكَفَّارَةَ فِطْرِ رَمَضَانَ وَاجِبَةٌ بِالسُّنَّةِ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ الْكَفَّارَةُ لِلتَّفْرِيطِ) إنَّمَا أُخِّرَتْ عَنْ كَفَّارَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ كَفَّارَةَ الْفِطْرِ لِخَلَلٍ حَصَلَ فِي ذَاتِ الصَّوْمِ وَكَفَّارَةَ التَّفْرِيطِ لِتَأْخِيرِ قَضَائِهِ عَنْ وَقْتِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْوَلِيَّ آكَدُ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ مَحَلُّ الثَّلَاثَةِ) أَيْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَكَفَّارَةِ فِطْرِ رَمَضَانَ عَمْدًا وَكَفَّارَةِ التَّفْرِيطِ أَيْ مَحَلُّ كَوْنِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ تُخْرَجُ مِنْ الثُّلُثِ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ) أَيْ إذَا أَوْصَى بِهَا وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ عَلِمَ بِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهَا) أَيْ فَإِنْ أَوْصَى وَالْحَالُ أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهَا.
(قَوْلُهُ ثُمَّ يَلِي كَفَّارَةَ التَّفْرِيطِ النَّذْرُ) إنَّمَا أُخِّرَ النَّذْرُ عَنْهَا؛ لِأَنَّ النَّذْرَ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَفَّارَةُ التَّفْرِيطِ وَجَبَتْ بِنَصِّ السُّنَّةِ فَهِيَ أَقْوَى.
(قَوْلُهُ سَوَاءٌ نَذَرَهُ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ) لَكِنْ إنْ كَانَ فِي الصِّحَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِيصَاءِ بِهِ حَتَّى يُخْرَجَ مِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا كَانَ مِنْ قَبِيلِ الْهِبَةِ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالْحَوْزِ قَبْلَ الْمَانِعِ، وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ فِي الْمَرَضِ فَإِنَّهُ يُخْرَجُ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ؛ لِأَنَّ التَّبَرُّعَاتِ فِي الْمَرَضِ تُخْرَجُ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا كَذَا قَرَّرَ شَيْخنَا وَقَوْلُهُ وَسَوَاءٌ نَذَرَهُ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ إلَخْ نَحْوُهُ لتت قَائِلًا إنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ وَخَصَّهُ بَعْضُهُمْ) أَيْ وَهُوَ

الصفحة 442