كتاب الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (اسم الجزء: 4)

(وَ) إنْ أَوْصَى لَهُ (بِنَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ) أَوْ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَتَرَكَ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا (فَيُجْزِئُ) أَيْ فَيُحَاسِبُهُمْ بِجُزْءٍ (مِنْ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ) فَإِنْ كَانَ عَدَدُ رُءُوسِ وَرَثَتِهِ ثَلَاثَةً فَلَهُ الثُّلُثُ أَوْ أَرْبَعَةً فَلَهُ الرُّبُعُ أَوْ خَمْسَةً فَلَهُ الْخُمُسُ وَهَكَذَا وَلَا نَظَرَ لِمَا يَسْتَحِقُّهُ كُلُّ وَارِثٍ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى (وَ) إنْ أَوْصَى لَهُ (بِجُزْءٍ) مِنْ مَالِهِ (أَوْ سَهْمٍ) مِنْهُ (فَبِسَهْمٍ) أَيْ حَاسَبَ بِسَهْمٍ (مِنْ) أَصْلِ (فَرِيضَتِهِ) وَلَوْ عَائِلَةً فَإِذَا كَانَ أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مَثَلًا وَعَالَتْ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ فَلَهُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَا يُنْظَرُ لِمَا تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْأَصَحِّ (وَفِي كَوْنِ ضِعْفِهِ) أَيْ النَّصِيبِ أَيْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ بِضِعْفِ نَصِيبِ وَلَدِي (مِثْلِهِ) أَيْ النَّصِيبِ (أَوْ مِثْلَيْهِ تَرَدُّدٌ) لِابْنِ الْقَصَّارِ وَلِشَيْخِهِ فَهُوَ يَقُولُ ضِعْفُ الشَّيْءِ قَدْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَهُوَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَنَقَلَ عَنْ شَيْخِهِ خِلَافَ ذَلِكَ أَيْ إنَّ ضِعْفَ الشَّيْءِ مَا سَاوَاهُ فَإِذَا تَعَدَّدَ الِابْنُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ ابْنَتَانِ أَوْ مَعَهُ أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَأَوْصَى لِشَخْصٍ بِضِعْفِ نَصِيبِ ابْنِهِ فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يُعْطَى مِثْلَ نَصِيبِ الِابْنِ فَيُعْطَى نِصْفَ الْمَالِ الْمَتْرُوكِ أَوْ الْبَاقِي بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ وَعَلَى الثَّانِي يُعْطَى جَمِيعَ الْمَتْرُوكِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى الْأَوْلَادِ الذُّكُورِ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى قُدِّرَ زَائِدًا عَلَى الْأَوْلَادِ الْإِنَاثِ فَلَوْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ خُنْثَى مُشْكِلًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُعْطَى نِصْفَ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُ شَيْخِنَا الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهِ الْمَغْرِبِيُّ عَنْ شَيْخِهِ سَيِّدِي مُحَمَّدٍ الزَّرْقَانِيِّ.
(قَوْلُهُ وَبِنَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ) أَيْ وَكَانَ لَهُ وَرَثَةٌ وَلَوْ مُخْتَلِفًا إرْثُهُمْ وَكَذَا بِنَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ إذَا كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ وَلَوْ مُخْتَلِفًا إرْثُهُمْ قَالَ ح وَاخْتُلِفَ إذَا أَوْصَى بِنَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ قَوْلُ مَالِكٍ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَيُعْطَى حَظَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْأَقْوَالِ ثُمَّ قَالَ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ لِكَوْنِهِ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ اهـ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَحَدِ وَرَثَتِي وَأَحَدِ بَنِيَّ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ عج مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا قَائِلًا إنَّهُ يُعْطَى فِي أَحَدِ بَنِيهِ حَظَّ وَاحِدٍ مِنْ بَنِيهِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَ بَنِيهِ أُنْثَى فَأَكْثَرَ أَمْ لَا، وَهُوَ غَيْرُ صَوَابٍ وَالصَّوَابُ مَا فِي ح فَإِنَّهُ تَكَلَّمَ فِي الْمُدَوَّنَةِ عَلَى الْمَسْأَلَتَيْنِ وَأَفَادَ أَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ اُنْظُرْ بْن.
(قَوْلُهُ أَيْ فَيُحَاسِبُهُمْ بِجُزْءٍ) وَذَلِكَ بِأَنْ يَقْسِمَ الْمَالَ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَيُعْطَى حَظًّا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ يَقْسِمَ الْبَاقِيَ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ أَمَّا إنْ لَمْ يَتْرُكْ إلَّا ابْنًا وَاحِدًا فَهُوَ قَوْلُهُ وَبِنَصِيبِ ابْنِهِ.
(قَوْلُهُ رُءُوسِهِمْ) أَيْ الْوَرَثَةِ فَقَطْ وَسَوَاءٌ كَانُوا كُلُّهُمْ عَصَبَةً أَوْ كُلُّهُمْ أَصْحَابَ فُرُوضٍ أَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ عَصَبَةً وَبَعْضُهُمْ أَصْحَابَ فُرُوضٍ.
(قَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ لِمَا يَسْتَحِقُّهُ كُلُّ وَارِثٍ) أَيْ وَإِنَّمَا يُنْظَرُ لِعَدَدِ الرُّءُوسِ فِي حَدِّ ذَاتِهَا مِنْ غَيْرِ جَعْلِ الذَّكَرِ بِرَأْسَيْنِ وَلَوْ حَذَفَ رُءُوسَهُمْ كَانَ أَوْلَى وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ أَقَلِّهِمْ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ يَقْسِمُ إلَخْ) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ أَخْذِهِ الْجُزْءَ مِنْ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ يَقْسِمُ إلَخْ وَذَلِكَ بِأَنْ يَجْعَلَ لِلْوَرَثَةِ مَسْأَلَةً وَيَقْسِمَ ذَلِكَ الْبَاقِيَ عَلَيْهَا وَهُوَ تَارَةً يُبَايِنُهَا أَوْ يُوَافِقُهَا وَيَحْتَاجُ ذَلِكَ لِعَمَلٍ مَذْكُورٍ فِي كُتُبِ الْفَرَائِضِ.
(قَوْلُهُ فَبِسَهْمٍ مِنْ أَصْلِ فَرِيضَتِهِ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ لَهُ فَرِيضَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرِيضَةٌ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ حِينَ الْمَوْتِ فَهَلْ لَهُ سَهْمٌ مِنْ سِتَّةٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ يَخْرُجُ مِنْهُ الْفَرَائِضُ الْمُقَدَّرَةُ لِأَهْلِ النِّسَبِ؛ لِأَنَّ السِّتَّةَ مَخْرَجٌ لِلسُّدُسِ وَهُوَ أَقَلُّ سَهْمٍ مَفْرُوضٍ لِأَهْلِ النِّسَبِ، أَوْ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ؛ لِأَنَّهَا مَخْرَجُ أَقَلِّ السِّهَامِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ وَاسْتَقَرَّ بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ.
(قَوْلُهُ فَلَهُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ) أَيْ ثُمَّ تُقْسَمُ السِّتَّةُ وَالْعِشْرُونَ عَلَى الْوَرَثَةِ بِأَنْ يُجْعَلَ لِلْوَرَثَةِ مَسْأَلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَتُقْسَمَ السِّتَّةُ وَالْعِشْرُونَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَارَةً تَبَايُنُهَا وَتَارَةً تَوَاقُفُهَا وَيُحْتَاجُ لِعَمَلٍ مَذْكُورٍ فِي كُتُبِ الْفَرَائِضِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُنْظَرُ إلَخْ) هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَبِسَهْمٍ مِنْ فَرِيضَتِهِ أَيْ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِسَهْمٍ مِنْهُ يُحَاسَبُ بِسَهْمٍ مِنْ أَصْلِ فَرِيضَةِ الْمَيِّتِ سَوَاءٌ صَحَّتْ مِنْ أَصْلِهَا أَمْ لَا وَلَا يُنْظَرُ لِمَا تَصِحُّ مِنْهُ إنْ انْكَسَرَتْ وَلَمْ تَصِحَّ مِنْ أَصْلِهَا كَمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِلْعَوْفِيِّ وَالتِّلْمِسَانِيّ حَيْثُ قَالَا يُحَاسَبُ بِجُزْءٍ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ إنْ صَحَّتْ مِنْ أَصْلِهَا وَلَوْ عَائِلَةً وَإِلَّا فَلَهُ جُزْءٌ مِمَّا تَصِحُّ مِنْهُ (قَوْلُهُ مِثْلُهُ) أَيْ كَمَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلُّغَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ مِثْلَيْهِ أَيْ كَمَا هُوَ الْعُرْفُ وَالْعُرْفُ يُقَدَّمُ عَلَى اللُّغَةِ فِي الْوَصَايَا (قَوْلُهُ تَرَدُّدٌ لِابْنِ الْقَصَّارِ وَلِشَيْخِهِ) الْأَوَّلُ لِشَيْخِهِ وَالثَّانِي لِابْنِ الْقَصَّارِ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَعَهُ أُمٌّ وَزَوْجَةٌ) أَيْ أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ أَبٌ فَقَطْ أَوْ أَبٌ وَأُمٌّ أَوْ أَبٌ وَزَوْجَةٌ أَوْ أَبٌ وَأُمٌّ وَزَوْجَةٌ فَكُلُّ مَنْ وُجِدَ مَعَ ذَلِكَ الِابْنِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ ابْنٍ ثَانٍ فَإِذَا كَانَ لَهُ ابْنٌ وَاحِدٌ وَمَعَهُ أُمُّ الْمَيِّتِ أَوْ أَبُوهُ فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يُعْطَى نَصِيبَ الِابْنِ فَقَطْ وَهُوَ الْبَاقِي بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ وَعَلَى الثَّانِي يُعْطَى جَمِيعَ الْمَتْرُوكِ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ وُجِدَ مَعَ الِابْنِ بِمَنْزِلَةِ ابْنٍ ثَانٍ وَالِابْنُ وَمَنْ مَعَهُ يَأْخُذَانِ الْمَالَ كُلَّهُ وَقَدْ قُلْنَا إنَّهُ يُعْطَى مِثْلَيْ نَصِيبِ الِابْنِ، وَمِثْلَا نَصِيبِ الِابْنِ هُوَ الْمَالُ كُلُّهُ.
(قَوْلُهُ فَيُعْطَى نِصْفَ الْمَالِ الْمَتْرُوكِ) أَيْ إذَا تَعَدَّدَ الِابْنُ حَقِيقَةً وَيُجْعَلُ الْبَاقِي تَرِكَةً يُقْسَمُ عَلَى الْوَلَدَيْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ الْبَاقِي بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ أَيْ وَيُعْطَى الْبَاقِيَ بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ أَيْ إذَا

الصفحة 447