كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

1 - أحكام النكاح
· حكمة مشروعية النكاح:
شرع الله الزواج لما فيه من المصالح العظيمة التي أهمها:
1 - إرواء الغريزة الجنسية بأحسن وسيلة، وقضاء الوطر مع السلامة من الأمراض، وبذلك يسكن البدن عن الاضطراب، ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام.
2 - إعفاف النفس بالحلال، وصيانتها عن الحرام، ووقايتها من الفتن.
3 - الزواج سكن وطمأنينة، وذلك لما يحصل به من الألفة والمودة، والانبساط بين الزوجين.
4 - الزواج يحصل به تكوين الأسرة الصالحة التي هي نواة المجتمع.
فالزوج يكد ويكتسب، وينفق ويعول، والزوجة تدبر المنزل، وتنظم المعيشة، وتربي الأطفال.
5 - إنجاب الأولاد، وتكثير النسل بأحسن وسيلة مع المحافظة على الأنساب التي يحصل بها التعارف والتعاون، والتآلف والتناصر.
6 - إشباع غريزة الأبوة والأمومة التي تنمو بوجود الأطفال، ونمو مشاعر الود والعطف والحنان.
7 - ترابط الأسر، وتقوية أواصر المحبة بين العائلات.
8 - حفظ النوع الإنساني من الزوال والانقراض بالإنجاب والتوالد.
9 - الزواج عبادة يستكمل بها الإنسان شطر دينه، ويستكثر به من النسل الذي

الصفحة 11