كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

وقد جاء الإسلام بإرضاء النفوس والغرائز بطيبات الحياة المباحة، ونهى عن العنت والمشقة، وحرمان النفوس مما أحل الله، فأعطى كل ذي حق حقه، وهذا هو العدل.
فلله عز وجل حقه من العبادة .. وللبدن حقه من طيبات الحياة .. وللنفس حقها من الراحة، فلا رهبانية في الإسلام، ولا حرمان ولا عنت ولا مشقة.
1 - قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)} [المائدة:87].
2 - وَعَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُاللهِ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا ألا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أنْ نَنْكِحَ المَرْأةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأ عَلَيْنَا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} الآية. متفق عليه (¬1).
3 - وَعَنْ أنَس بن مَالِكٍ رَضِي اللهُ عَنهُ قَالَ: جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، يَسْألُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأخَّرَ، قال أحَدُهُمْ: أمَّا أنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أبَداً، وَقَالَ آخَرُ: أنَا أصُومُ الدَّهْرَ وَلا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أنَا أعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلا أتَزَوَّجُ أبَداً، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أمَا وَاللهِ إِنِّي لأخْشَاكُمْ للهِ وَأتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أصُومُ وَأفْطِرُ، وأُصَلِّي وَأرْقُدُ، وَأتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي». متفق عليه (¬2).
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5075) , واللفظ له، ومسلم برقم (1404).
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5063) , واللفظ له، ومسلم برقم (1401).

الصفحة 15