كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)} [النساء:25].
· حكم نكاح مُلك اليمين:
لا ينكح عبد سيدته؛ لأنه مملوك لها، ولا ينكح سيد أمته؛ لأنه يملك وطأها بملك اليمين، فلا يحتاج لعقد نكاح.
ومن حَرُم وطؤها بعقد نكاح حَرُم وطؤها بملك يمين إلا أمة كتابية، فلا يجوز نكاحها، ويجوز وطؤها بملك يمين.
· حكم أم الولد:
أم الولد: هي الأمة التي حملت من سيدها وولدت له.
فهذه يجوز لسيدها وطؤها وتأجيرها كالأمة، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها كالحرة.
وتعتد بحيضة واحدة يُعلم بها براءة رحمها.
· حكم نكاح المسبيات:
النساء المسبيات في الجهاد الإسلامي تستبرأ أرحامهن بحيضة واحدة، يُعلم بها خلو أرحامهن من الحمل، فإذا تم الاستبراء جاز نكاحها إن أسلمت أو كانت كتابية، فيطؤها ويباشرها من غير عقد نكاح؛ لأنها حلال له بملك اليمين.

الصفحة 19