كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

· حكم تزويج المملوك:
1 - العبد المملوك إذا طلب من سيده نكاحاً زوّجه أو باعه؛ لأنه إذا لم يزوج وقع في الحرام.
2 - إن طلبت الأمة من سيدها النكاح وطئها، أو زوّجها، أو باعها، ليعفها عن الحرام.
قال الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)} [النور:32].

الصفحة 20