كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

- حكم العيوب في النكاح:
1 - كل عيب ينفِّر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح فإنه يوجب الخيار لكلٍّ منهما كالبرص، والخرس، والجنون والجذام، وقروح سيالة، وعيوب في الفرج، واستطلاق بول، وسل، وأيدز، وبخر في الفم، وريح منكرة، وشلل في البدن أو الأعضاء ونحو ذلك.
2 - من وجدت زوجها مجبوباً، أو بقي له ما لا يطأ به، أو كان مقطوع الخصية، فلها الفسخ إن شاءت، فإن علمت به ورضيت قبل العقد أو بعد الدخول سقط حقها في الفسخ، وإن بان الزوج عقيماً ثبت الخيار للزوجة؛ لأن لها حقاً في الولد.
3 - إذا تم الفسخ لأجل أحد هذه العيوب السابقة ونحوها:
فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر للمرأة، وإن كان بعد الدخول فلها المهر المسمى في العقد، ويرجع الزوج ليأخذ المهر ممن غره.
ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبيُّن أمره.
4 - من وجدت زوجها عنيناً أُجِّل سنة منذ الحكم عليه.
فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ، وإن رضيت به عنيناً قبل الدخول أو بعده سقط خيارها.

الصفحة 22