كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

- شروط الولي:
يشترط أن يكون ولي النكاح ذكراً، حراً، بالغاً، عاقلاً، رشيداً، ويشترط الاتفاق في الدين، وللحاكم تزويج من لا ولي لها.
- أقسام الولاية:
تنقسم ولاية النكاح إلى قسمين:
1 - ولاية إجبار: ويمكلها الأب، والجد، والسيد، والحاكم.
فلكل واحد من هؤلاء الحق في تزويج عديم الأهلية أو ناقصها بسبب الصغر أو الجنون أو العته ونحو ذلك.
2 - ولاية اختيار: ويملكها بقية العصبات الأقرب فالأقرب.
وترتيب الأولياء:
الأبوة .. ثم البنوة .. ثم الأخوة .. ثم العمومة .. ثم المعتق .. ثم الحاكم.
- حكم عضل الولي:
العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة من الزواج بكفئها إذا طلبت ذلك.
والعضل محرم؛ لما فيه من إلحاق الضرر بالمرأة ومنعها حقها.
وإذا عضل الولي انتقلت الولاية إلى من بعده؛ لتعذر التزويج من جهته، لأنه أصبح ظالماً، فنزعت منه الولاية.
قال الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)} [البقرة:232].

الصفحة 26