كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

وكل امرأة حَرُمت من النسب حَرُم مثلها من الرضاع إلا أم أخيه من الرضاع، وأخت ابنه من الرضاع فلا تحرم.
3 - محرمات بالمصاهرة، وهن أربع:
أم زوجته وإن علت .. وبنت زوجته التي دخل بها .. وزوجة الابن وإن نزل .. وزوجة الأب وإن علا.
وهؤلاء الأربع يحرمن عليه بمجرد العقد على التأبيد، إلا بنت زوجته، إذا عقد على أمها، ولم يدخل بها، حلت له بنتها.
1 - قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)} [النساء:23].
2 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: «لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ». متفق عليه (¬1).
- ضابط المحرمات من النسب:
جميع أقارب الرجل من النسب يحرم عليه الزواج بهن إلا بنات أعمامه .. وبنات عماته .. وبنات أخواله .. وبنات خالاته.
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2645) , واللفظ له، ومسلم برقم (1447).

الصفحة 31