كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

المبتدع، أو شارب الخمر، ومن فعل ذلك فقد تعرض لسخط الله، وجنى على المرأة، وتسبب في قطع رحمها، وخان الأمانة.
1 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ». أخرجه الترمذي (¬1).
2 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلامِ إِذَا فَقِهُوا». متفق عليه (¬2).
- من تباح خطبتها:
يشترط لإباحة الخطبة شرطان:
الأول: أن تكون ممن يجوز نكاحها شرعاً، بأن لا تكون من المحارم المحرمة تحريماً مؤبداً كالأخت والعمة ونحوهما، ولا من المحرمات تحريماً مؤقتاً كأخت الزوجة والمعتدة ونحوهما.
الثاني: ألا تكون المرأة مخطوبة لخاطب آخر.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ». متفق عليه (¬3).
- حكم خطبة المعتدة:
تحرم خطبة المعتدة، سواء كانت عدتها عدة وفاة أم عدة طلاق، وسواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً؛ لأن المعتدة من طلاق رجعي في عصمة زوجها، وله
¬_________
(¬1) حسن/ أخرجه الترمذي برقم (1084).
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3493) , واللفظ له، ومسلم برقم (2526).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5142) , ومسلم برقم (1412) , واللفظ له.

الصفحة 46