كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

- حكم لبس دبلة الخطوبة:
لبس الذهب محرم على الرجال، وإذا لبسه الزوج من أجل الخطوبة كان أشد إثماً، لارتكابه النهي الصريح، وتشبهه بالكفار، وتشبهه بالنساء، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. أخرجه البخاري (¬1).
2 - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَىَ خَاتِماً مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَىَ جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ» فَقِيلَ لِلرّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لاَ، وَالله لاَ آخُذُهُ أَبَداً، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم (¬2).
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري برقم (5885).
(¬2) أخرجه مسلم برقم (2090).

الصفحة 51