كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
- قضاء الحاجة في الظل والطريق:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ». قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أوْ فِي ظِلِّهِمْ». أخرجه مسلم (¬1).
- حبس الحيوان حتى يموت:
عَنْ عَبْدِاللهِ بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «عُذّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرّةٍ سَجَنَتْهَا حَتّىَ مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرْضِ». متفق عليه (¬2).
- اتخاذ الحيوان غرضاً:
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَرّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْراً وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطّيْرِ كُلّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ الله مَنْ فَعَلَ هَذَا، إنّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ مَنِ اتّخَذَ شَيْئاً فِيهِ الرّوحُ غَرَضاً. متفق عليه (¬3).
- اقتناء الكلاب من غير حاجة:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلا
كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ». متفق عليه (¬4).
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (269).
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3318) , ومسلم برقم (2242)، واللفظ له.
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5515) , ومسلم برقم (1958)، واللفظ له.
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5481) , ومسلم برقم (1574)، واللفظ له.
الصفحة 598