كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

فلما بعث الله محمداً - صلى الله عليه وسلم - هدم نكاح الجاهلية كله إلا ما وافق الإسلام فأقره وأبطل ما سواه.
1 - قال الله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)} [آل عمران:85].
2 - وَعَنْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أخْبَرَتْهُ: أنَّ النِّكَاحَ فِي الجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أرْبَعَةِ أنْحَاءٍ، فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ. أخرجه البخاري (¬1).
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري برقم (5127).

الصفحة 62