كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

2 - إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بغَيْرِ إِذنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثلاَث مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بهَا فَالمَهْرُ لَهَا بمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ». أخرجه أبو داود والترمذي (¬1).
- أحوال وجوب مهر المثل:
يجب مهر المثل كله فيما يلي:
1 - إذا عقد الرجل على زوجته ولم يسم لها مهراً.
2 - إذا تزوج امرأة على أن لا مهر لها فيجب لها مهر المثل بالدخول أو الموت قبله.
3 - إذا عقد عليها وسمى لها مهراً محرماً، أو مجهولاً، أو غير مقدور على تسليمه، أو غير مال كميتة، فيجب لها مهر المثل بالدخول أو الموت قبله.
4 - المكرهة على الزنا.
5 - الموطوءة بنكاح باطل كالخامسة، والمعتدة، والموطوءة بشبهة.
6 - إذا توفي الزوج بعد العقد وقبل الدخول، ولم يفرض للمرأة صداقاً، فلها مثل صداق نسائها، وعليه العدة، ولها الميراث.
- وجوب نصف المهر:
يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها، وكان قد فرض لها صداقاً.
وإن طلقها قبل الدخول، ولم يفرض لها صداقاً، فلا مهر لها، لكن تجب
¬_________
(¬1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2083) , وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (1102).

الصفحة 68