ويستحب أن يشارك أهل الفضل والسعة من الأقارب في إعداد وليمة العرس.
1 - عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». متفق عليه (¬1).
2 - وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ فِي مَقْسَمِهِ، وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: وَيَقُولُونَ: مَا رَأيْنَا فِي السَّبْيِ مِثْلَهَا، قال: فَبَعَثَ إِلَى دِحْيَةَ فَأعْطَاهُ بِهَا مَا أرَادَ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّي فَقَالَ: «أصْلِحِيهَا». قال: ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ نَزَلَ، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا القُبَّةَ، فَلَمَّا أصْبَحَ قال: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ». قال: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَضْلِ التَّمْرِ وَفَضْلِ السَّوِيقِ، حَتَّى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَاداً حَيْساً، فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الحَيْسِ، وَيَشْرَبُونَ مِنْ حِيَاضٍ إِلَى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ، قال: فَقَالَ أنَسٌ: فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهَا. متفق عليه (¬2).
- من يدعى للوليمة:
يسن أن يدعو الزوج إلى وليمة العرس الأهل، والأقارب، والصالحين -فقراء كانوا أم أغنياء- رجالاً ونساءً وصبياناً، ولا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء.
1 - عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهْما أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5155) , ومسلم برقم (1427) , واللفظ له.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (371)، ومسلم برقم (88) (1365) كتاب النكاح, واللفظ له.