كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

2 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيب يَنْفَحُ وَلِذيْلِهَا إِعْصَارٌ فَقَالَ: يَا أَمَةَ الجَبَّارِ جِئْتِ مِنَ المَسْجِدِ. قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ. قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ حِبي أَبَا القَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ لاِمْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذا المَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الجَنَابَةِ». أخرجه أبو داود وابن ماجه (¬1).
3 - وَعَنْ أَبي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالمَرْأَةُ إِذا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بالمَجْلِسِ فَهِيَ كَذا وَكَذا يَعْنِي زَانِيَةً». أخرجه أبو داود والترمذي (¬2).
الرابع: الكحل: وهو زينة وجمال، والكحل بالإثمد زينة ودواء.
الخامس: الخضاب: وهو جعل الحنا في اليدين والرجلين وهو يكسب المرأة زينةً وجمالاً.
السادس: تسريح شعر الرأس وتنظيفه والعناية به تجملاً للزوج.
أما صبغ شعر الرأس بالسواد تجملاً للزوج فلا مانع منه، وأما صبغه بالسواد للتدليس والتغرير من أجل الزواج فهو محرم، وأما صبغ المرأة الشعر الأسود لتحويله إلى لون آخر كالذهبي والأصفر والأحمر، فهذا عبث بالشعر، ولا ينبغي لعاقلة أن تفعله، لما فيه من التشويه، والتشبه بالكافرات.
السابع: وسائل التجميل الحديثة: فيباح للمرأة أن تتزين لزوجها بكل ما يرغِّبه
فيها مما ليس فيه محذور شرعي.
فيباح لها التزين بما ظهر من الأصباغ والمساحيق الحديثة بشروط:
¬_________
(¬1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4174) وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (4002).
(¬2) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (4173)، وأخرجه الترمذي برقم (2786) , وهذا لفظه.

الصفحة 90