كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

عَارِيَاتٌ، مُمِيلاَتٌ مَائِلاتٌ، رُؤُوسُهُنّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الجَنّةَ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإنّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا». أخرجه مسلم (¬1).
2 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. أخرجه البخاري (¬2).
3 - أن لا يشبه لباس الرجال في الزي والطول.
فلباس الرجال فوق الكعبين، ولباس النساء أسفل الكعبين ليستر القدمين.
فيحرم على النساء لبس القصير من الثياب سواء كانت كبيرة أو صغيرة.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ جَرَّ ثوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بذيُولِهِنَّ، قَالَ: «يُرْخِينَ شِبْرًا». فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ: «فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ». أخرجه الترمذي والنسائي (¬3).
4 - أن لا يشبه لباس الكافرات، فمن تشبه بقوم فهو منهم.
عَنْ عَبْداللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ «إِنّ هََذِهِ مِنْ ثِيَابِ الكُفّارِ، فَلاَ تَلْبَسْهَا». أخرجه
مسلم (¬4).
الثاني: ما يجب مراعاته في نوع اللباس:
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (2128).
(¬2) أخرجه البخاري برقم (5885).
(¬3) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (1731) , وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (5336).
(¬4) أخرجه مسلم برقم (2077).

الصفحة 95