كتاب نثل النبال بمعجم الرجال (اسم الجزء: 4)

أفتاهُ بذلك, لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه من الكسب لعياله وكان أيضًا يمنع من ينسخ حالة السماع".
* قلتُ: وأخذ الأجرة على التحديث جائزٌ، على نحو ما فصَّلته في "الإمعان مقدمة بذل الإحسان" يسر الله إتمامها. حديث الوزير / 8، 11 - 12

4512 - ابن باز: [العلامة الفقيه المحدث الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن عبد الرحمن آل باز -عليه رحمة الله تعالى-. 1330 هـ -1420 هـ].
[حديث: "المرأة التي عُذِّبت في هرّة". وحملُ الزائد على الناقص والمجمل على المبين في الروايات]
* قال النوويُّ: وأمَّا دخولهُا النار بسببها، فظاهرُ الحديث أنَّها كانت مسلمةً، وإنما دخلت النار بسبب الهرة، وذكر القاضي عياض أنَّهُ يجوز أنَّها كافرة عذبت بكفرها، وزيد في عذابها بسبب الهرة، واستحقت ذلك لكونها ليست بمؤمنة، تغفر صغائرها باجتناب الكبائر. هذا كلام القاضي، والصوابُ ما قدَّمناه أنها كانت مسلمة. اهـ.
* قلتُ: وما استظهره القاضي عياض احتمالًا وردَّهُ النوويُّ هو الصواب، فقد أخرج مسلم في "كتاب الكسوف" (904/ 9 - 10) وأحمد (317 - 335، 318 - 336) والبيهقيُّ في "البعث والنشور" (191، 190)، والطيالسيُّ (1754) من حديث جابر فذكر حديث الكسوف وفيه: "وعرضت عليَّ النار، فرأيت فيها امرأةً من بني إسرائيل تعذَّبُ في هرَّةٍ لها ربطتها فلم تطعمها, ولم تدعها تأكلُ من خشاش الأرض". هذا لفظ مسلم.
* وفي لفظ له وللباقين: "رأيتُ امرأة حميرية"، قال الحافظ في "الفتح" (6/ 357) "ولا تضاد بينهما, لأن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا في اليهودية، فنسبت إلى دينها تارةً، وإلى قبيلتها أخرى". ومما يدلُّ على ذلك:

الصفحة 35