كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 4)

التسوية، كولدي أم، سوي بينهما في الثلث. قال الامام: ولو أطلق الارث، سألناه عن الجهة وحكمنا بمقتضاها. قلت: وهذا المحكي عن الامام قاله أيضا ابن الصباغ. وقال الشيخ أبو حامد: يكون بينهما بالسوية. وإن تعذرت مراجعة المقر، فينبغي القطع بالتسوية بينهما. والله أعلم. الحال الثاني: أن يطلق الاقرار، فيصح على الاظهر، ويحمل على الجهة الممكنة في حقه. الثالث: أن يسند إلى جهة باطلة، كقوله: أقرضنيه أو باعني به شيئا، فإن أبطلنا المطلق، فذا أولى، وإلا، فطريقان. أصحهما: القطع بالصحة. والثاني: على القولين في تعقيب الاقرار بما يرفعه. قلت: الاصح في هذا الحال: البطلان، وبه قطع الرافعي في المحرر. والله أعلم. وإذا صححنا الاقرار في الحالين الآخرين، فانفصل ميتا، فلا شئ له، ويسأل المقر عن جهة إقراره من الارث والوصية، ويعمل بمقتضاها. قال الامام: وليس لهذا السؤال والبحث طالب معين، وكان القاضي يسأل حسبة ليصل الحق (إلى) مستحقه. فإن مات قبل البيان، فكمن أقر لانسافرده. وفي تعليق

الصفحة 12